كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 1)

الْكَلِمِ (¬1) عَنْ مَوَاضِعِهِ. فَقَدْ (¬2) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (¬3) ليدع العمل وهو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ به الناس فيفرض عليهم) (¬4) (¬5).
وقد نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ (¬6) رَحْمَةً بِالْأُمَّةِ، وَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي (¬7) أَبِيتُ (¬8) عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (¬9).
وَوَاصَلَ النَّاسُ بَعْدَهُ لعلمهم بوجه العلة (¬10) في (¬11) النَّهْيِ (¬12) حَسْبَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
¬_________
(¬1) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(¬2) في (غ) و (ر): "وقد".
(¬3) بياض في (ت).
(¬4) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(¬5) رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد من صحيحه، باب تحريض النبي صلّى الله عليه وسلّم على صلاة الليل والنوافل (3/ 10)، والإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من صحيحه، باب استحباب صلاة الضحى (5/ 228 ـ 229)، والإمام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه، باب صلاة الضحى برقم (1293) (2/ 28)، والإمام أحمد في المسند (6/ 34 ـ 35، 168، 170).
(¬6) الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما. انظر شرح مسلم للنووي (7/ 211).
(¬7) بياض في (ت).
(¬8) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(¬9) رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم من صحيحه، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام عن عائشة رضي الله عنها (4/ 202)، والإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب النهي عن الوصال (7/ 211)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 8)، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال (1/ 301).
(¬10) في (ط): "علة".
(¬11) ساقطة من (ط).
(¬12) لا يفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلوا، بل الوصال مختلف في حكمه، فمن الناس من يرى جوازه، وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف، ومنهم من يراه غير جائز، وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله، ومنهم من يرى أنه يجوز من السحر إلى السحر، وهو مروي عن أحمد وإسحاق. انظر هذه الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم (2/ 35 ـ 38)، شرح مسلم للنووي (7/ 211 ـ 212)، فتح الباري لابن حجر (4/ 204 ـ 205).

الصفحة 333