أبي هريرة (¬1) وعائشة (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬3): "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.
ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:
أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كتف شاة (¬4). فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.
والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] (¬5) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار (¬6).
وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" (¬7).
وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان
¬__________
(¬1) رواه مسلم (352).
(¬2) رواه مسلم (353).
(¬3) بياض في "الأصل". والمثبت من "صحيح مسلم".
(¬4) سبق تخريجه قريبًا.
(¬5) في "الأصل": الأمر. والمثبت من التخريج.
(¬6) رواه أبو داود (192)، والنسائي (1/ 108)، وابن الجارود (24)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (1134)، وصححه الألباني في التعليق على "السنن".
(¬7) رواه الترمذي (1848)، وابن ماجه (3274) من طريق العلاء بن الفضل، عن عبيد الله بن عكراش، عن أبيه.
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد به.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (5098)، و"ضعيف ابن ماجه" (706).