كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

البوادي والأسفار كما يؤذن في القرى والأمصار.

الأصل
[128] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول: ألا صلوا في الرحال (¬1).

الشرح
الحديث مخرج في "الصحيحين" (¬2) رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك وهو مودع في "الموطأ" (¬3) وتمامه عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: "ألا صلوا في الرحال" وهو بهذا التمام يأتي في "المسند" (¬4) في أحاديث صلاة الجماعة.
وإذا تأملت ذلك وجدت في رواية الكتاب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالكلمة في الليلة الباردة ذات ريح، وفيما في "الموطأ" و"الصحيحين" أمره بها في الليلة الباردة المطيرة، وإنما الليلة الموصوفة بالبرد والريح التي أذن فيها ابن عمر -رضي الله عنه-، لكن في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو
¬__________
(¬1) "المسند" ص (33).
(¬2) "صحيح البخاري" (666)، و"صحيح مسلم" (697/ 22).
(¬3) "الموطأ" (1/ 73 رقم 157).
(¬4) يأتي برقم (216).

الصفحة 297