كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

المذهب أن المأموم يجهر أيضًا، لما سيأتي من بعد في "المسند" (¬1) عن عطاء.
وفي آمين لغتان: القصر والمد، والميم على اللغتين مخففة ومعناها: ليكن كذلك، وقيل: افعل، وقيل: استجيب دعاءنا، وقيل: أمّنا بخير، وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى.
وقوله: "فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ" أشهر ما ذكر في تفسيره وأظهره مقارنة القول القول، فذكر علي هذا أن قوله: "إذا أمن الإِمام فأمنوا" ليس لترتيب المأموم تأمينه علي تأمين الإِمام؛ وإنما هو كقول القائل: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا والمقصود إذا همّ بالارتحال فتأهَّبوا ليكون ارتحالكم مع ارتحاله، وقيل: معناه موافقة التأمين التأمين في الإخلاص والخشوع، وقيل: الموافقة في تعميم الدعاء والتأمين كما تفعل الملائكة، قال تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (¬2).

الأصل
[151] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي ابن حسين قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر كلما خفض وكلما رفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله -عَزَّ وَجَلَّ- (¬3).
[152] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة أن أبا هُرَيْرَةَ كان يصلي بهم (فكبر) (¬4) كلما خفض ورفع فإذا
¬__________
= للمسجد للجة.
والثاني: لا يجهر؛ لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلم يجهر به المأموم كالتكبيرات.
(¬1) يأتي برقم (211).
(¬2) غافر: 7.
(¬3) "المسند" ص (38).
(¬4) في "المسند": فيكبر.

الصفحة 333