كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

والثاني: أنه يقوم عن هذِه الجلسة معتمدًا على الأرض وكذلك يقوم معتمدًا عن جلسة التشهد، وحمله الأصحاب على الاعتماد باليدين وذكروا أن في بعض الروايات في حديث مالك: قام واعتمد على الأرض بيديه (¬1) وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (¬2) وعن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه (¬3)، وحملوا ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة (¬4) على حالة الجلوس؛ لما روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه (¬5).

الأصل
[170] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير
¬__________
(¬1) أخرجها النسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (687)، والبيهقي (2/ 124).
قال الألباني في "الصحيحة" (967): إسناده صحيح على شرطهما.
(¬2) قال ابن حجر في "التلخيص" (392):
قال ابن الصلاح: هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وقال في "التنقيح": ضعيف باطل.
(¬3) رواه البيهقي (2/ 135).
(¬4) رواه أبو داود (992)، وصححه الألباني في "المشكاة" (914).
(¬5) "مسند أحمد" (2/ 147).
وكذا رواه الحاكم (1/ 406) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره الألباني في "الصحيحة" (967).

الصفحة 365