كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

أثره: "ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر" (¬1) والأمر على هذه القضية يشترط أن يشتدّ البرد، ولا فرق بين الليل والنهار؛ لما في رواية محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الليلة المطيرة والغداة القرَّة (¬2).

الأصل
[219] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام -يعني- بن عروة (عن أبيه) (¬3) عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤمُّ أصحابه يومًا فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" (¬4).
[220] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمّهم، فأقام الصلاة وقدّم رجلًا وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط" (¬5).

الشرح
عبد الله: هو ابن أرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري القرشي، كان على بيت المال زمن عمر -رضي الله عنه- وربما كتب له، توفي في خلافة عثمان -رضي الله عنه- (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (632).
(¬2) رواه أبو داود (1064)، والبيهقي (3/ 71).
(¬3) تكررت في "الأصل".
(¬4) "المسند" ص (53).
(¬5) "المسند" ص (53).
(¬6) انظر "معرفة الصحابة" (3/ ترجمة 1562)، و"الإصابة" (4/ ترجمة 4528).

الصفحة 425