كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

الأصل
[259] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة (¬1).

الشرح
عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.
سمع: أباه، ونافعًا.
وسمع منه: وكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد (¬2).
ويؤيد هذا الأثر بما روي عن جابر قال: "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة" أورده الدارقطني في "السنن" (¬3)، وفي كتب الفقه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة" (¬4) وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جمعة إلا
¬__________
(¬1) "المسند" ص (61).
(¬2) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1558)، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1810)، و"التهذيب" (18/ ترجمة 3464).
(¬3) "سنن الدارقطني" (2/ 3 رقم 1 - باب ذكر العدد في الجمعة)، ورواه البيهقي (3/ 177) وضعفه، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (622): وعبد العزيز: قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال الألباني في "الإرواء" (603): ضعيف جدًّا.
(¬4) قال ابن الملقن في "الخلاصة" (722): غريب.

الصفحة 481