كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق (¬١)، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة (¬٢)، وعند أبي يوسف مخففة (¬٣)، وعند محمد طاهرة (¬٤)، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا (¬٥) (¬٦)، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي (¬٧)، ويجوز عند محمد مطلقًا (¬٨).
---------------
= العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٣٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٠.
(¬١) أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع ١/ ٦١: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في ١/ ٩٨.
شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤.
(¬٢) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١، ٢٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
(¬٣) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، البحر الرائق ١، ٢٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٦١، الاختيار ١/ ٣٤.
(¬٤) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
(¬٥) أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي.
تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، شرح تنوير الأبصار ١/ ٢١٠.
(¬٦) وهو مذهب الحنابلة.
(¬٧) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٩، كشاف القناع ٦/ ١٨٩.
(¬٨) سواء للتداوي أو لغير التداوي.
بدائع الصنائع ١/ ٦١، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٦، المبسوط ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٠.

الصفحة 102