كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
إما للوضوء وإما للغسل
منحة السلوك
الوضوء (¬١)، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (¬٢) على قرحة (¬٣)، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (¬٤)، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (¬٥).
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (¬٦)، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (¬٧).
---------------
(¬١) وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت.
المختار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤.
(¬٢) كالقيح، والصديد.
(¬٣) القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح.
مختار الصحاح ص ٢٢٠ مادة ق ر ح، لسان العرب ٢/ ٥٥٧ مادة قرح، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ مادة قرح.
(¬٤) الاختيار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١٢، مختصر الطحاوي ص ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٨، الدر المختار ١/ ١٣٤.
(¬٥) حاشية رد المحتار ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥.
(¬٦) تبيين الحقائق ١/ ١٢، المبسوط ١/ ٥٥، الهداية ١/ ١٢.
(¬٧) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =