كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

أكثر من النصف (¬١). وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس (¬٢)، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة (¬٣).
واختلفوا (¬٤) في كيفية اعتبار الربع (¬٥). فقيل: ربع كل الثوب (¬٦).
وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر (¬٧).
---------------
= تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
(¬١) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.
تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢.
(¬٢) ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.
تبيين الحقائق ١/ ٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، العناية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠.
(¬٣) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢: والمختار الربع.
الهداية ١/ ٣٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٣.
(¬٤) أي مشايخ الحنفية.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥.
(¬٥) أي في كيفية تفسير الربع.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥.
(¬٦) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.
بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
(¬٧) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية ١/ ٧٣٩: "لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.

الصفحة 110