كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

والفيل (¬١) طاهر.
منحة السلوك

إن كانت الأساكفة (¬٢) لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يُجَوَّز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يُصلُّوا، مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم (¬٣).
ولو وقع في الماء القليل أفسده. عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد (¬٤).
والخرز: الخياطة. من خرز يخرز، من باب ضرب يضرب (¬٥).

[طهارة الفيل]
قوله: والفيل طاهر (¬٦).
الأصح (¬٧) أنه مثل سائر السباع، حتى يكون سؤره نجسًا، ويطهر جلده
---------------
= الفوائد البهية ص ٢٢٠، تاج التراجم ص ٣١٠، رقم الترجمة ٣٠٥، الجواهر المضية ٢/ ١٩٦، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢.
(¬١) في ب "وعظم الفيل".
(¬٢) الأساكفة: جمع إسكاف، وهو الخزاز. ويقال: هو عند العرب كل صانع.
المصباح المنير ١/ ٢٨٢ مادة الاسكاف، لسان العرب ٩/ ١٥٦ مادة سكف، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٦ مادة س ك ف.
(¬٣) عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجوز إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وهو ظاهر الرواية.
البحر الرائق ١/ ١٠٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦.
(¬٤) حيث يرى أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره.
بدائع الصنائع ١/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، شرح فتح القدير ١/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ١٠١.
(¬٥) القاموس المحيط مادة خرز ٢/ ٣٥، المصباح المنير مادة خرز ١/ ١٦٦.
(¬٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى نجاسته.
غنية المتملي ص ١٥٤، منية المصلي ص ١٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، المبسوط ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ١٠١، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٨، مغني المحتاج ١/ ٧٨، أسنى المطالب ١/ ١٠، التسهيل ص ٤٣، غاية المنتهى ١/ ٢٣٢.
(¬٧) وهو اختيار السرخسي في المبسوط ١/ ٢٠٤، قال: والأصح أنه كسائر الحيوان عظمه طاهر.

الصفحة 117