كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

إلا جلد الخنزير، والآدمي.
منحة السلوك

وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.
فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (¬١)، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (¬٢).
قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.
وجلد الآدمي؛ لكرامته (¬٣).
وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (¬٤)، فكان تأخير الإنسان أولى (¬٥)، فافهم (¬٦).
---------------
(¬١) وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح.
الهداية ١/ ٢١، الاختيار ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٣.
مطالب أولي النهى ١/ ٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٧.
(¬٢) حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل.
مغني المحتاج ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ١٧.
(¬٣) مختارات النوازل (مخطوط) ق ٥/ ب، تنوير الأبصار ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٩٢.
(¬٤) فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة.
الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢.
(¬٥) قال ابن عابدين: "وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة".
حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤.
(¬٦) الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٢١.

الصفحة 121