. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ٢ - واستدلوا أيضًا: بما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه.
٣ - وبقول علي -رضي الله عنه- أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (أ).
٤ - وبقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (ب).
٥ - ولأن الوضوء طهارة، فلم يجب فيه ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال (جـ).
٦ - ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة، ارتفع حدثه؛ فدل على أن الترتيب لا يجب (د).
وقد رد أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني بما يلي:
١ - قالوا: أما احتجاجكم بالآية: فإن الآية تدل على الوجوب كما سبق؛ فقد جاء ذكر الممسوح بين المغسولات، ومجيئه على هذه الصفة لفائدة، وهي: الترتيب، فلو لم يكن واجبًا، لما أدخل الممسوح بين المغسولات (هـ).
٢ - وأما استدلالكم بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه. فهو حديث ضعيف. قال النووي عنه: إنه ضعيف لا يعرف (و).
٣ - وأثر علي -رضي الله عنه-: فيه انقطاع. قال البيهقي عنه: إنه مرسل (ز). =
_________
= حاشية رد المحتار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، الذخيرة ١/ ٢٧٨، الخرشي على خليل ١/ ١٣٥.
(أ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧٨، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار.
(ب) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار.
(جـ) بدائع الصنائع ١/ ٢١، فتح القدير ١/ ٣٥، الذخيرة ١/ ٢٨٠.
(د) حاشية رد المحتار ١/ ١٢٢، الخرشي على خليل ١/ ١٣٥، الذخيرة ١/ ٢٨٠.
(هـ) الحاوي الكبير ١/ ١٤١، المجموع ١/ ٤٤٦، المغني ١/ ١٥٦، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٤٩.
(و) المجموع ١/ ٤٤٦.
(ز) السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٨٧، كتاب الطهارة.