كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- (¬١) "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضَّأ، أخذ كفًا من ماءٍ، فأدخله تحت حَنَكه (¬٢)، يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربّي عز وجل" رواه أبو داود (¬٣).
وعندهما: فضيلة (¬٤)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ما فعله غير مرة.
والصحيح قول أبي يوسف (¬٥).
---------------
= وعند المالكية قولان قيل: سنة، وقيل: واجب.
حاشية رد المحتار ١/ ١١٧، الاختيار ١/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٤. القوانين الفقهية ص ١٩، المقدمات الممهدات ١/ ٧٦، المجموع ١/ ٣٧٦، الوسيط ١/ ٣٨٣، المستوعب ١/ ١٦١.
(¬١) هو أنس بن مالك بن النضر النجَّاري، الخزرجي، الأنصارى صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخادمه، ولد سنة ١٠ قبل الهجرة. غزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، توفي سنة ٩٣ هـ، بالبصرة وهو آخر من مات بها من الصحابة.
(¬٢) الحَنَك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدَّم اللحيين.
القاموس المحيط ١/ ٧٢٨ مادة ح ن ك، مختار الصحاح ص ٦٧ مادة ح ن ك.
(¬٣) ١/ ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم ١٤٥، وأبو يعلى في "مسنده" ٧/ ٢٥٩ رقم ٤٢٦٩، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٩ كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٤ كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٥١، والبغوي في شرح السنة ١/ ٤٢١ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم ٢١٥.
قال النووي في المجموع ١/ ٣٧٦: وإسناده حسن أو صحيح.
(¬٤) أي عند أبي حنيفة ومحمد، ويروى عنهما أنه جائز.
الهداية ١/ ١٤، غنية المتملي ص ٢٣، الاختيار ١/ ٨، حاشية رد المحتار ١/ ١١٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٩.
(¬٥) وكيفية التخليل: أن يخلل اللحية بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.
الإنصاف ١/ ١٣٤، المجموع ١/ ٣٧٦.

الصفحة 162