كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
وإزالة نجاسة بدنه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، ثم يغسل رأسه، وجسده ثلاثًا، ثم يخرج من مجمع الغسالة، فيغسل رجليه،
منحة السلوك
الثالثة: أن يزيل نجاسة بدنه إن كانت (¬١).
الرابعة: أن يتوضَّأ مثل وضوء الصلاة، إلا رجليه إن كانا في مجمع الغسالة (¬٢).
الخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثًا (¬٣).
السادسة: أن يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه (¬٤) وهذه الصفة
---------------
= وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
الهداية ١/ ١٧، تنوير الأبصار ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، الوسيط ١/ ٤٢٩، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩.
(¬١) وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية من الفضائل. وعند الشافعية من الواجبات.
بداية المبتدي ١/ ١٧، الكتاب ١/ ١٤، شرح فتح القدير ١/ ٥٧، الدر المختار ١/ ١٥٧، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، السراج الوهاج ص ٢١، الوسيط ١/ ٤٢٩، كشاف القناع ١/ ١٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٠.
(¬٢) كما عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه فضيلة من فضائل الغسل.
الهداية ١/ ١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، العناية ١/ ٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٧، القوانين الفقهية ص ٢٢، الشرح الصغير ١/ ٦٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، الوجيز ١/ ١٨، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
شرح فتح القدير ١/ ٥٨، تنوير الأبصار ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٨، نور الإيضاح ص ١٤٠، الكتاب ١/ ١٥، الرسالة ص ٢٣، أقرب المسالك ص ١٩، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٨٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٩.
(¬٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =