كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

وشرط السنة: أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث.
منحة السلوك

قوله: وشرط السنة أن يصلي به.
أي: بذلك الغسل الجمعة، قبل أن يحدث، وهذا قول أبي يوسف. فعلى هذا لا يسن الغُسل على المسافر، والعبد، والمرأة (¬١).
وعند الحسن إذا اغتسل في يوم الجمعة في أي وقت كان، فقد أدرك الفضيلة (¬٢).
---------------
= من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- .....
قال الترمذي في جامعه ٣/ ١٧٨: حديث حسن غريب.
وله شاهد عند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧ كتاب المناسك من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم ٢/ ٨٦٩ كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض رقم ١٢٠٩ من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
(¬١) وعند المالكية: يشترط لصحة الغسل يوم الجمعة اتصاله بالرَّواح.
وعند الشافعية: يستحب الغسل بعد الفجر، وأقربه إلى الرواح أفضل، ولا يستحب إلا لمن حضر الصلاة.
وعند الحنابلة: السنة الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة، والأفضل عند المضي إليها.
بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٦٤، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣٨٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٨٤، الوجيز ١/ ٦٦، الحاوي الكبير ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى ١/ ١٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٥.
(¬٢) فعند الحسن: الغسل إظهارًا لفضيلته على سائر الأيام.
وقال أبو يوسف: هو للصلاة؛ لأنها أفضل من الوقت؛ ولأن الطهارة تختص بها. =

الصفحة 178