كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
في الجملة،
منحة السلوك
الدم، ونحوه، بعصره لا ينقض وضوءه؛ لأنه مخرجٌ وليس بخارج.
وقيد بقوله: "إلى محل الطهارة"؛ لأنه إذا خرج الدم، أو نحوه، ولم يسل إلى موضع يلحقه حكم الطهارة، لا ينقض الوضوء، وذلك مثل ما: إذا نزل البول إلى قصبة الذكر، وإذا نزل إلى القُلفْة (¬١) نقض، هكذا قالوا (¬٢).
قلت: فيه نظر؛ لأنهم قالوا: لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه حلقة كالقصبة، فافهم (¬٣).
قوله: في الجملة.
بمعنى مطلقًا. أي: سواء كان محل الطهارة في أعضاء الوضوء، أو في جميع البدن، وسواء كان السيلان قليلًا، أو كثيرًا، على ما قررنا مرة (¬٤).
---------------
= قال ابن عدي في الكامل ١/ ١٩٠: وهذا الحديث لا نعرفه إلا عن أبي عتبة، وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس، ورووا عنه.
(¬١) القُلْفَة: الجلدة التي تُقطعُ في الخِتان، وجَمْعُها "قُلَفُ" مِثَلُ غُرْفة وغُرَف.
المصباح المنير ٢/ ٥١٤ مادة قلف، مختار الصحاح ص ٢٢٩ مادة ق ل ف، لسان العرب ٩/ ٢٩٠ مادة قلف.
(¬٢) شرح فتح القدير ١/ ٣٨، البحر الرائق ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٧، العناية ١/ ٣٩.
(¬٣) وكذا استشكله الزيلعي أيضًا في نواقض الوضوء وأجاب عنه في الغسل: بأن الصحيح وجوب الإيصال على الجنب، فلا إشكال.
وقال في شرح فتح القدير ١/ ٣٩: الصحيح المعتمد عدم وجوب الإيصال في الغسل؛ للحرج لا لأنه خلقة، فلا يرد الإشكال.
تبيين الحقائق ١/ ٧، ١٤، الفتاوى العالمكيرية ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ٣١.
(¬٤) تحفة الفقهاء ١/ ١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ١١، نور الإيضاح ١/ ١٢٢، الجوهرة النيرة ١/ ٨، الاختيار ١/ ٩، بداية المبتدي ١/ ١٤، تنوير الأبصار ١/ ١٣٦.