كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

" من مس فرجه فليتوضأ" (¬١).
قلنا: المراد به غسل اليد؛ للتنزيه أو كان كناية عن الحدث (¬٢).
والخلاف فيما إذا مسَّ بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف، أو برؤوس الأنامل، لا ينقض إجماعًا (¬٣).
وكذا الخلاف في مس الدبر (¬٤).
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٥٠ كتاب الطهارات، باب من كان يرى من مس الذكر وضوء رقم ١٧٢٤، وابن ماجه ١/ ١٦٢ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم ٤٨١، وأبو يعلى في "مسنده" ١٣/ ٦٥ رقم الحديث ٧١٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ كتاب الطهارة، باب من مس الفرج، والطبراني في معجمه الكبير ٢٣/ ٢٣٥ رقم ٤٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٣٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٧٣ في ترجمة عبد الأعلى بن مسهر، والدولابي في الكنى ٢/ ١١٥ في كنية أبي مسهر.
من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.
قال الترمذي ٣٥/ ٩٠: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح.
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٤: قال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.
وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.
وقال النووي في المجموع ٢/ ٤٢: "صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ".
(¬٢) حاشية رد المحتار ١/ ١٤٧، الدر المختار ١/ ١٤٧، البحر الرائق ١/ ٤٣.
(¬٣) كذا قال المصنف، وفيه خلاف الحنابلة، حيث يرون: أنه ينقض المس بظاهر الكف، أو برؤوس الأصابع.
قال في حاشية عميرة على شرح المحلي: "لا ينقض خلافًا لأحمد".
قليوبي ١/ ٣٣، عميرة ١/ ٣٣، كشاف القناع ١/ ١٢٧، الإنصاف ١/ ٢٠٣.
(¬٤) فعند الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول القديم: لا ينقض مس الدبر؛ لأنه لا يلتذ بمسها. =

الصفحة 195