كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

وتغييب الحشفة في أحد السبيلين
منحة السلوك

فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].
وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (¬١).

[تغييب الحشفة]
قوله: وتغييب الحشفة (¬٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (¬٣).
لما روي في حديث طويل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (¬٤).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬٥).
---------------
= الإيضاح ص ١٣٠، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠، تنوير الأبصار ١/ ١٥٩، كشف الحقائق ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٢، الشرح الصغير ١/ ٦١، الروض المربع ص ٣٥، المستوعب ١/ ٢١٩، المغني ١/ ٢٣١.
(¬١) فتح العزيز ٢/ ١٢٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٧٦.
(¬٢) الحشفة: ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان.
المطلع ٢٨، طلبة الطلبة ٢١، القاموس المحيط ١/ ٦٤٨ مادة ح ش ف.
(¬٣) تبيين الحقائق ١/ ١٦، كنز الدقائق ١/ ١٦، نوادر معلى بن منصور (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٨/ أ، كشف الحقائق ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١٢، الكتاب ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٢، الدر المختار ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ١٧، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠.
(¬٤) رواه مسلم ١/ ٢٧١ كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث ٣٤٩.
(¬٥) رواه الترمذي ١/ ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم ١٠٨، والشافعي في الأم ١/ ٥٢ كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٤ كتاب الطهارات، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رقم ٩٣٠، وأحمد ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ١٩٩ كتاب الطهارة وسننها باب ما =

الصفحة 199