كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
ولو لم يكن مجلدًا.
ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،
منحة السلوك
الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (¬١)، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (¬٢).
وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (¬٣).
والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (¬٤).
[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]
قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.
أي: ثلاثة أيام، ولياليها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (¬٥).
---------------
(¬١) أي في قول أبي يوسف ومحمد.
الكتاب ١/ ٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بداية المبتدي ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٢٤.
(¬٢) لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.
الهداية ١/ ٣١، العناية ١/ ١٥٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، الأصل ١/ ١٠٠.
(¬٣) لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.
الكتاب ١/ ٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، الهداية ١/ ٣١، الأصل ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، شرح فتح القدير ١/ ١٥٧، شرح الوقاية ١/ ٢٤.
(¬٤) حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.
المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، الهداية ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢٤، العناية ١/ ١٥٧، شرح فتح القدير ١/ ١٥٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٢.
(¬٥) ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =