كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

مع فرجتها.
منحة السلوك

وعندهما: إن لم يضره لم يجز (¬١).
قوله: مع فُرجتها.
وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (¬٢).
قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (¬٣).
وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (¬٤).
ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (¬٥).
---------------
= تحفة الفقهاء ١/ ٩١، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٣.
(¬١) تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ١٣، شرح الوقاية ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الدر المختار ١/ ٢٨٢، شرح فتح القدير ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨٢.
قال في تحفة الفقهاء ١/ ٩١: "إن قول أبي حنيفة مثل قولهما: في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل، وإنما يسقط إذا كان المسح يضره؛ لأن الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر. فالمسح أولى أن يسقط". وكذا ذكر نحوه في بدائع الصنائع ١/ ١٣.
(¬٢) لغة الفقه ص ٧٠، المطلع ص ١٠٠، الدر النقي ٣/ ١٩٩.
(¬٣) شرح الوقاية ١/ ٢٦، تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ١٨٧.
(¬٤) وصحح هذا القول أيضًا: صدر الشريعة، وابن نجيم، وعلاء الدين الحصكفي، وغيرهم.
شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، الدر المختار ١/ ٢٨١.
(¬٥) شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.

الصفحة 227