كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

ومن كان في يديه شقاقٌ، ولا يمكنُه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء، يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره، وتيمم، وصلى، جازت صلاته عند أبي حنيفة (¬١) خلافًا لهما (¬٢).
ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا، ونحوه (¬٣)، إن ضرَّ نَزْعُه أمرَّ الماء عليه. ولو كان المسح على العلك يضرّه، يجوز تركه. وقيل: لا (¬٤). ومن أرسل علقة على يده، أو رجله فسقطت العلقة، فجعل الحنَّاء (¬٥) في موضعها، ولا يُمكنه غسلُه مسحه، فإن أضرَّه المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمَّة (¬٦).
---------------
(¬١) شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨.
(¬٢) وكذا عند الحنابلة.
غاية المنتهى ١/ ١٩٣، مطالب أولي النهى ١/ ١٩٣.
(¬٣) كدواء، أو جلدة مرارة.
البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.
(¬٤) البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح الوقاية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.
(¬٥) الحناء: شجرٌ، ورقه: كورق الرمان، وعيدانه: كعيدانه، له زهر أبيض، كالعناقيد. طيب الرائحة، يتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة: حناءَة.
المعجم الوسيط ١/ ٢٠١ مادة "الحناء"، محيط المحيط ١٩٨، مادة "حنأ".
(¬٦) البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٢٨٧.

الصفحة 228