كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم؛ استحسانًا (¬١).
منحة السلوك

أي: لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، والوقت؛ لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر، والقضاء (¬٢).

[طلب الماء للوضوء]
قوله: وإن كان مع رفيقه ماء، طلبه قبل التيمم استحسانًا (¬٣)؛ لعدم المنع غالبًا (¬٤). والقياس أنْ لا يطلب؛ لأن فيه ذلًا (¬٥)، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه، عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير (¬٦).
---------------
(¬١) كذا في ب، وفي نسخة أجـ د "استحبابًا".
(¬٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد.
بدائع الصنائع ١/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، شرح الوقاية ١/ ٢٢، كشف الحقائق ١/ ٢٢، حاشية البناني ١/ ١١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٨٥، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، المستوعب ١/ ٢٨١، الروض المربع ص ٤٠، حاشية المقنع ١/ ٨٠.
(¬٣) في ق، ص "استحبابًا".
(¬٤) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ.
المبسوط ١/ ١١٥، الهداية ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٧٨، شرح الجلال المحلى على المنهاج ١/ ٧٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٦٥، الفروع ١/ ٢١٣.
(¬٥) شرح فتح القدير ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، المبسوط ١/ ١١٥، العناية ١/ ١٤١، حاشية رد المحتار ١/ ٢٥٠.
(¬٦) لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز.
الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ٣٥، كشف الحقائق ١/ ٢٣.

الصفحة 238