كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
ولا يجب طلب الماء.
منحة السلوك
وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة (¬١).
قوله: ولا يجب طلب الماء.
أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء (¬٢).
وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا (¬٣).
والطلب قدر الغلوة (¬٤) من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته (¬٥).
---------------
(¬١) فصار كالموجود.
العناية ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٢، شرح فتح القدير ١/ ١٤١، شرح الوقاية ١/ ٢٣.
(¬٢) بداية المبتدي ١/ ٢٦، كنز الدقائق ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، الوقاية ١/ ٢٠.
(¬٣) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
رحمة الأمة ١/ ٢٠، الوجيز ١/ ١٨، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص ٤٢، متن أبي شجاع ص ٣٠، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٢٨، التلقين ص ٢٠، الروض المربع ص ٤٠، مطالب أولي النهى ١/ ٢٠٠.
(¬٤) الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة ٤٠٠ ذراع، وتساوي بالأمتار ١٨٤.٨٠ مترًا.
لسان العرب ١٥/ ١٣٢ مادة غلا، القاموس المحيط ٣/ ٤١٤ مادة غ ل و، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢ مادة الغلوة، الكليات ص ٦٩٨، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١.
(¬٥) والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا.
وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =