كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
والنية فيه فرض.
منحة السلوك
حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز (¬١).
وعن أبي حنيفة (¬٢) أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز (¬٣).
[النية في التيمم]
قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض (¬٤).
وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله (¬٥).
ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا
---------------
= شرح فتح القدير ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦.
(¬١) وكذا صححها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء واقتصر عليه في الهداية، واختاره الزيلعي في تبيين الحقائق. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، حيث يرون: وجوب مسح الوجه، واليدين على وجه الاستيعاب.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، كنز الدقائق ١/ ١٨، الشرح الصغير ١/ ٧٣، بلغة السالك ١/ ٧٣، المهذب ١/ ٣٣، المجموع ٢/ ٢٣١، الوجيز ١/ ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٩٩، الروض المربع ص ٤٣، كشاف القناع ١/ ١٧٤.
(¬٢) في رواية الحسن بن زياد عنه.
المبسوط ١/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦.
(¬٣) لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
تبيين الحقائق ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٧، المبسوط ١/ ١٠٧.
(¬٤) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٢٠، الكتاب ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢١، كشف الحقائق ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٠، متن الزبد ص ١٨، هداية الغلام ص ٤٢، التسهيل ص ٥٠، العمدة ص ٩.
(¬٥) الاختيار ١/ ٢١، الهداية ١/ ٢٧، كشف الحقائق ١/ ٢١، شرح الوقاية ١/ ٢١.