كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.
منحة السلوك
النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء (¬١).
[نواقض التيمم]
قوله: وينقضه.
أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى (¬٢).
قوله: ورؤية الماء.
أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله (¬٣)؛
---------------
= ١/ ٢٧، مختصر خليل ص ١٧، حاشية العدوي ١/ ١٩٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٧٠، حاشية الجمل ١/ ١٩٦، الفروع ١/ ٢٠٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٩٩.
(¬١) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم.
المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، فتح الوهاب ١/ ١٩٦، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، الروض المربع ص ٣٩، كشاف القناع ١/ ١٦١.
(¬٢) وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.
وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له.
الكتاب ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، المختار ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، القوانين ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٥٦، التذكرة ص ٥٠، متن أبي شجاع ص ٣١، منار السبيل ١/ ٤٨، دليل الطالب ١/ ٤٨.
(¬٣) الكتاب ١/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢، كشف الحقائق ١/ ٢١، الوقاية ١/ ٢١.