ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (¬١).
وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (¬٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (¬٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (¬٤).
وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (¬٥) ذكره في "المستغني" (¬٦).
وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (¬٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو
---------------
= الكافي لابن عبد البر ص ١٨، منح الجليل ١/ ٧١، مغني المحتاج ١/ ٨٥، متن الزبد ص ١٢، هداية الغلام ص ٣٦، كشاف القناع ١/ ١٨٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٠.
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦.
(¬٢) الاختيار ١/ ٣٦، المختار ١/ ٣٦.
(¬٣) في ظاهر الرواية.
تبيين الحقائق ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ١/ ٢١٠، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٣، شرح الوقاية ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(¬٤) وهو المختار وعليه الفتوى.
بدائع الصنائع ١/ ٨٨، العناية على الهداية ١/ ٢١١، منحة الخالق ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٣٠٦.
(¬٥) حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه قد طهر، جاز، وإن لم يكن ثم قد عصر والمعتبر ظن الغاسل.
تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، حاشية الشلبي ١/ ٧٦، حاشية رد المحتار ١/ ٣٣١.
(¬٦) تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، التتارخانية ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ٣٦، حاشية رد المحتار ١/ ١٣١ فقد عزوا جميعًا هذا القول لأبي يوسف.
(¬٧) كالخشب، والخزف، والآجر، والحديد.
كشف الحقائق ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥.