كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،
منحة السلوك
ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل" (¬١).
[حكم طهارة الأرض]
قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (¬٢) عن الأرض بالشمس (¬٣)، جازت الصلاة على مكانها.
أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (¬٤).
وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (¬٥)، وبه قال: الشافعي (¬٦).
---------------
(¬١) لمحمد بن الحسن ١/ ٧٦ فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية ١/ ٣٧، وتحفة الفقهاء ١/ ٧٠، والوقاية ١/ ٣١، وكشف الحقائق ١/ ٣١.
(¬٢) وهو اللون، والرائحة بالجفاف.
العناية ١/ ١٩٨، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(¬٣) قوله: "بالشمس" ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح.
العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨.
(¬٤) تحفة الفقهاء ١/ ٧١، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ٣٣، المختار ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، منية المصلي ص ١٥٦.
(¬٥) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد.
تحفة الفقهاء ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، المختار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(¬٦) ومالك، وأحمد.
الشرح الصغير ١/ ٣٣، أقرب المسالك ص ٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٩، تحفة المحتاج ١/ ٣٠٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١/ ١٨٦، كشاف القناع ١/ ١٨٦.