كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)

بخلاف المائعة،
منحة السلوك

وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (¬١). وبه قال: زفر (¬٢)، والشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤).
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (¬٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (¬٦).
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (¬٧) لما مر.
---------------
(¬١) لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.
الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
(¬٢) الاختيار ١/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المختار ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧١.
(¬٣) حلية العلماء ١/ ٣٢٢، السراج الوهاج ١/ ٢٤، مغني المحتاج ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٧٥.
(¬٤) وأحمد.
الخرشي على خليل ١/ ١١١، حاشية الدسوقي ١/ ٧٥، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٩، جواهر الإكليل ١/ ١٢، المقنع ١/ ٨٢، المبدع ١/ ٢٤٥، الروض المربع ص ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٢٣، الفروع ١/ ٢٤٥.
(¬٥) كالبول، والخمر، والماء النجس.
الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
(¬٦) كالتي لها جرم.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٩.
(¬٧) لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، الدر المختار ١/ ٣٠٩.

الصفحة 274