كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 1)
والماء أفضل،
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا بد من التثليث (¬١).
قلنا: لو كان العدد شرطًا، لسأل النبي -صلي الله عليه وسلم- ابن مسعود -رضي الله عنه- (¬٢) الحجر الثالث، ليلة الجن، حين أتاه بحجرين، وروثة، فأخذ الحجرين، ورمى الروثة وقال: "إنه رجس، ونكس" (¬٣).
[وجوب الاستنجاء بالماء]
قوله: والماء أفضل.
أي: من الحجر ونحوه (¬٤)؛ لقوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
---------------
(¬١) وعند الحنابلة: المعتبر: الإنقاء، وأن لا يقل عن ثلاثة أحجار.
فتح الوهاب ١/ ٩٥، حاشية الجمل على فتح الوهاب ١/ ٩٥، دليل الطالب ١/ ١٦، الإفصاح ١/ ٧٧.
(¬٢) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. توفي سنة ٣٢ هـ.
الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٥٠، الإصابة ٢/ ٣٦٨، العبر ١/ ٢٤، صفة الصفوة ١/ ٣٩٥.
(¬٣) رواه البخاري ١/ ٧٠ كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة رقم ١٥٥ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي -صلي الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألق الروثة وقال: هذا ركس.
(¬٤) وفاقًا للثلاثة. فإن الأفضل الجمع بين الماء، والحجارة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل.
الكتاب ١/ ٥٤، الاختيار ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٨٨، بداية المبتدي ص ٣٩، المختار ص ٣٦، الوقاية ١/ ٣٤، القوانين ص ٢٩، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٧، التلقين ص ١٩، إخلاص الناوي ١/ ٦٣، كفاية الأخيار ١/ ١٨، المبدع ١/ ٨٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٥٢.
الصفحة 289
304