داخلًا في القواعد (¬١).
والأدب: التخلق بالأخلاق الحميدة.
ولا شك أن التأدب بالآداب الحسنة واجب، وترك الآداب في كثير من المواضع يوجب الفسق، ويسقط العدالة.
هذا بيان وجه اختيار المصنف هذه الكتب العشرة، على (¬٢) أنَّا نقول: إنها (¬٣) أكثر وقوعًا بالنسبة إلى غيرها، فإن المكلَّف يمكن أن لا يقع له في عمره شيء، من الوكالة (¬٤)، أو الكفالة (¬٥)، أو المضاربة (¬٦)،
---------------
= لسان العرب ٣/ ٣١٠ مادة عند، القاموس المحيط ٣/ ٣٢٢ مادة ع ن د، مجمل اللغة ص ٥٢٨ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاث أحرف أوله عين.
(¬١) ولأن الكسب سبب القوت، والطاقة، وهي: سبب إقامة الطاعة.
(¬٢) في هامش الأصل: "على: إشارة إلى جواب ثانٍ بمعنى مع أنا نقول. هـ. مصنف".
(¬٣) أي الكتب العشرة.
(¬٤) وكلتُ الأمر إليه (وكلًا) و (وكولًا): فوضته إليه، واكتفيت به.
واصطلاحًا: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه.
المصباح المنير ٢/ ٦٧٠ مادة وكلتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٥٣ مادة وك ل. مختار الصحاح ص ٣٠٦ مادة وك ل، حلية الفقهاء ص ١٤٥، الدر النقي ٣/ ٥١٣، لغة الفقه ص ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٢٨١، المطلع ص ٢٥٨، النظم المستعذب ٢/ ٦.
(¬٥) الكفيل: هو الضامن، أصلها من الضم.
المصباح المنير ٢/ ٥٣٦ مادة كفَلَتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٨ مادة ك ف ل، مختار الصحاح ص ٢٣٩ مادة ك ف ل، طلبة الطلبة ص ٢٨٤، المطلع ص ٢٤٩.
(¬٦) المضاربة: لغة هي القراض.
واصطلاحًا: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه، على أن الربح بينهما على ما شرطا، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير. =