كتاب مجموع رسائل الحافظ العلائي

ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قال ابن عبد البر: وروى سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومطرف، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كمثله.
قُلْتُ: طريق جابر بن زيد أخرجها الدارقطني من جهة سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: في الحرام يمين تكفر (¬1).
وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جببر، عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: اني جعلت امرأتي علي حرامًا؟
فقال له: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (¬2).
وذكره ابن عبد البر من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
ثم قال: وكذلك روى خصيف، عن سعيد بن جبير (ص 4) عن ابن عباس (¬3).
وروى عبد اللَّه بن [صالح] (¬4) عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أمر اللَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما أحل اللَّه أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق.
أخرجه البيهقي (¬5) وهو مرسل؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (4/ 41 رقم 121).
(¬2) "السنن الكبير" (7/ 350).
(¬3) "الاستذكار" (6/ 21).
(¬4) في "الأصل": صبح. خطأ، والمثبت من السنن.
وعبد اللَّه بن صالح هو أبو صالح المصري، من رجال التهذيب.
(¬5) "السنن الكبير" (7/ 351).

الصفحة 180