كتاب مجموع رسائل الحافظ العلائي

أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا، وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَب بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا" (¬1).
قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن ثور عن ابن جريج، وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذه القصة: "وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهُ" (¬2).
انتهى كلامه ولم أقف على طريق هذه الرواية.
وقد تقدم قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وتلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وأنه في "الصحيحين" بهذا اللفظ، وفيه إشعار بأن الكفارة التي شرعها اللَّه لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآية كانت لتحريم أمته (ص 18) وقد جاء ذلك مصرحًا به فيما روى النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب [عن أبيه] (¬3) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما- حتى حرمها فأنزل اللَّه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخر الآية (¬4).
وأخرجه الحافظ ضياء الدين في كتاب "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين" من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة (¬5).
ورواه البيهقي من حديث محمد بن بكير الحضرمي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس وقال فيه: حتى جعلها على نفسه حرامًا؛ فأنزل اللَّه هذه الآية (¬6).
ومحمد بن بكير هذا وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان، والحديث على شرط مسلم من طريقيه ولم أجد أحدًا علله، والعجب من كونه ليس في شيء من الكتب
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (4912).
(¬2) "السنن الكبير" (7/ 353).
(¬3) سقط من الأصل. والمثبت من "سنن النسائي". وانظر "تحفة الأشراف" (382).
(¬4) "سنن النسائي" (7/ 71).
(¬5) "الأحاديث المختارة" (1695). وقال: إسناده صحيح.
(¬6) "السنن الكبير" (7/ 353).

الصفحة 192