كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

[٨] و (لا)
[٩] و (بل)
[١٠] و (لكن)
تشترك في أن حكم أحدهما مُخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و (بل) للإضراب عن الأول موجبًا كان الكلام أو منفيًا، و (لكن) لاستدراك النفي خاصة.
مسألة

[١١] و (مِنْ)
١ - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته.
٢ - لتبيين الجنس.
وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه.
٣ - وللتبعيض.

الصفحة 114