مسألة
الأمر بعد الحظر كقبله
وقيل: للإباحة.
وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب.
لنا: ما سبق
وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل.
لهم: نحو: {وإذا حللتم} [المائدة: آية ٢]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته.
وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: آية ٥]، {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: آية ١٩٦].
وقوله عليه السلام: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.