كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وعن العرف:
بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.

تنبيه:
النهي بعد الأمر كالأمر بعده.
وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

مسألة
الأمر لا يدل على التكرار
فقيل: يدل على الواحد لفظًا, والأصح: معنى.
وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

الصفحة 210