كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).
الصفحة 295
408