كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

3 - كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد نبي الرحمة

1 - باب: زكاة العين
فصل: نصاب العين، والحرث والماشية
قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.
ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

الصفحة 134

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text