كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 2)
وسواء قال لامرأته: قد طلقتك على كذا وكذا من المال، أو قال لها: قد خالعتك، فإنه يلزمه في ذلك تطليقة واحدة بائنة. وإذا خالعها، ثم طلقها بعد الخلع طلاقًا آخر في عدتها لمك يلزمه ذلك وقد بانت بالطلقة الأولى. وهو خاطب من الخطاب، يتزوجها بنكاح جديد إن شاء وشاءت في العدة وبعدها قبل زوج أو بعده. ولو طلقها ثلاثًا، طلاقًا نسقًا متتابعًا لزمه ذلك كله.
فصل في ما يجوز المخالعة عليه
ولا باس أن يخالعها علىصداقها كله أو بعضه أو على أكثر منه، ولا بأس بالخلع على المعلوم والمجهول، والموجود، والمعدوم، وعلى الغرر كله مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والتمرة التي لم يبد صلاحها، وإذا خالعها على شيئ من الغرر كان له إن سلم وإن لم يسلم فلا شئ له عليه.
فصل ما لا يجوز المخالعة عليه
ولو خالعها على عبد فاستحق العبد من يده رجع عليها بقميته ولو خالعها على عبد فخرج حرًّا رجع عليها بقيمته لو كان عبدًا، قاله ابن القاسم.
وقال غيره لا يرجع عليها بشيئ. ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها مالاً من عنده لم يجزئ ذلك، فإن وقع ردت عليه المال الذي أخذته منه وكان لها في العبد بقدر المال الذي ردته وكان للزوج باقيه ولو هلك العبد ولم يُسَلّم كان تلفه منها، وردت عليه ما أخذته منه.
فصل في دفع عوض الخلع
وإذا أقرَّ الرجل أنه خلع امرأته على مال فأنكرته لزمه الطلاق، ولم يكن من المال الذي ادعاه عليها شيئ وكان القو في ذلك قولها مع يمينها. إلاّ أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إذا دفعت المال إليه فهي طالق، وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق، ولا يكون له مال.
الصفحة 16
440