كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والغنم، والإبل، والبقر، ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس، ولا المستوحش، وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإذا قتل حلال وحرام صيدًا فعلى الحرام جزاء كامل ولا شيئ على الحلا، إلا أن يكون في الحرم، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، والحلا في الحرم كالحرام في الحل والحرم.
وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم، وقتل المحرم للصيد عمدًا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.

الصفحة 207

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text