كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

أضعافه.
ولا يقرأ القرآن، وقد قيل: لا بأس بالقراءةلمن أخفاها في نفسه، ولا يقطع طوافه لصلاة نافلة ولا بأس أن يقطعه للفريضة. فإذا فرغ منها بنى على طوافه قبل تنفله بعد فريضته، ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة، شوطًا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة.

فصل: في السعي
وإذا طاف، وركع، وخرج إلى السعي، فليبدأ بالصفا، فيصعد في أعلاها، ثم يُكبر، ويهلل، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر له. ثم ينزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيصعد إلى أعلاها، يُكبر ويهلل، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ويعد ذلك شوطًا. ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة يعد البدأة شوطًا والرجعة شوطًا.

الصفحة 221

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text