كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.
وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.

فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما
ومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثر
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن

الصفحة 222

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text