كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

فصل: فيمن حلف ألا يدخل بيتًا بدون تحديد، فدخل نوعًا محددًا من البيوت
ومن حلف أن لا يدخل بيتًا، فدخل بيوت الشعْر أو الخز، أو النمر فيحنث فيه يمينه. ولو دخل مسجدًا لم يحنث في يمينه.

الصفحة 295