كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

ولا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أصابا ولا تجوز ذبيحة السكران، ولا المجنون، ولا بأس بذبائح أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائح المجوس.

الصفحة 315

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text