كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

13 - كتاب الأطعمة
1 - باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره
فصل في أكل صيد البحر
قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافيًا كان أو راسبًا وصيد البحر كله حلال. ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وانكسر تسميته خنزيرًا.
ولا بأس بأكل السرطان، والسلحفاة، والضفدع.

فصل: في أكل الطير
ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير مخلب كالبازات، والعقبان، والرخم، والحُدَيَّات، والغربان، وسائر سباع الطير وهي في ذلك بخلاف سباع الوحش.

الصفحة 318

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text