كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

14 - كتاب الأشربة
1 - باب ما يحرم من الأشربة
فصل في حكم المسكرات
قال مالك يرحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو نجس وعلى شاربه الحد، ولا يحل لمسلم أن يملك خمرًا، ولا شرابًا مسكرًا، ولا يحل لمسلم أن يبيع خمرًا من نصراني، ولا أن يوكله على بيعها ولا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئًا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني، ولا من مسلم، فإن فعل شيئًا من ذلك وأخذ له أجرة تصدق بها ولم يتملكها ويستغفر الله تعالى ولا يعاود. ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبًا له.

2 - باب ما يكره من الأشربة وما يحل
فصل في ما يكره منها
يكره شراب الخليطين من التمر والرطب والزبيب والعنب، ويكره

الصفحة 322

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text