كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه.

فصل ما يتيمم عليه
والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.

الصفحة 34