كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

بعتقها ويرق برقها ومن كاتب أمة له حاملاً، فحملها داخل في كتابتها.

فصل: في وطء الأمة المكاتبة
ولا يجوز للرجل وطأ مكاتبته قبل عجزها، فإن عجزت جار له وطؤها.

الصفحة 346