كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)
بعتقها ويرق برقها ومن كاتب أمة له حاملاً، فحملها داخل في كتابتها.
فصل: في وطء الأمة المكاتبة
ولا يجوز للرجل وطأ مكاتبته قبل عجزها، فإن عجزت جار له وطؤها.
الصفحة 346
440