كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

وقد اختلف قوله في التيمم على الثلج، فذكر عنه في ذلك روايتان، إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار.

فصل وجود الماء بعد التيمم
ومن تيمم ووجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته وجب عليه استعمال الماء وبطل تيممه ومن تيمم ثم دخل في صلاته، ثم وجد الماء في أضعافها مضى في صلاته حتى يتمها، ولم يقطعها. ولو فرغ من صلاته ثم وجد الماء بعد فراغها لم تكن عليه إعادة الصلاة.

الصفحة 35