كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

الحرة، وميراثه لعصبته المسلمين، ما لم يعترف به أبوه وولاء من أعتقته المرأة لها، ويجر ولاء من أعتقه عبدها المعتق.

فصل: في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء السائبة
ومن أعتق عبده من غيره بإذنه أو غير إذنه على عوض أو على غير عوض فولاؤه للمعتق عنه. وولاء السائبة لجماعة المسلمين، ولا شيئ لملتقطة من ميراثه.

الصفحة 360

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text